قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
المنشور على الصفحة 6001 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5308 بتاريخ 2014/10/16
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس : المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .
الرئيس : رئيس المجلس .
القاضي : كل قاض يعين وفق أحكام هذا القانون .
المعهد : المعهد القضائي الأردني .
المادة 3
أ. القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
ب. يحظر على أي ترخيص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه .
المادة 4
يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية كل من :
أ. رئيس المحكمة الإدارية العليا نائباً للرئيس .
ب. رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز .
ج. أقدم قاضيين في محكمة التمييز .
د. رؤساء محاكم الاستئناف .
هـ. المفتش الأول للمحاكم النظامية .
و. أمين عام وزارة العدل .
ز. رئيس محكمة بداية عمان .
المادة 5
أ. 1. في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معاً يتولى الرئاسة أقدم الحاضرين .
2. في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان .
3. في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية .
4. في حال غياب المفتش الأول يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية .
5. في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله أقدم القضاة فيها .
6. في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله أقدم القضاة فيها .
ب. تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب .
المادة 6
يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك :
أ. النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون .
ب. إبداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها .
ج. إقرار التقرير السنوي حول أوضاع المحاكم وسير العمل فيها .
د. الطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة .
المادة 7
أ.1. يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب ستة من أعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز أو أي مكان آخر يحدده في الدعوة .
2. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ثمانية من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم قاضٍ في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحاً .
ب. تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم .
المادة 8
يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى وزير العدل .
المادة 9
أ. يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون :
1. أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
2. بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين .
3. متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية .
4. غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو .
5. محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك .
6. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
7. وأن يكون :
7.أ. قد عمل محاميا أستاذاّ لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الحقوق . أو
7.ب. حاصلاً على دبلوم المعهد .
ب. يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره .
المادة 10
أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الأولى ، من لجنة لا يقل عددها عن خمس قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الأقل إذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا إذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى ، على أن يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة .
ب. يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الإعلان عن المسابقة .
المادة 11
أ. 1. يكون القاضي عند تغيبه لأول مرة في أي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية .
2. يعتبر القاضي مثبتاً بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته .
ب. 1. للمجلس تعيين خريج المعهد قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد على سنتين .
2. يلحق القاضي المتدرج مع أحد قضاة الصلح أو المدعين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات أو أي من محاكم البداية أو محكمة الجنايات الكبرى أو إحدى محاكم الاستئناف أو المكتب الفني التي يسميها المجلس ، وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمة .
3. على القاضي المتدرج حضور المداولات ويجوز تكليفه بإعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضياً متدرجاً .
4. يلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية أعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم .
5. مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون وبعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي بناء على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح .
ج. يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د. على المحكمة أو عضو النيابة العامة أن يدون في كل من المحاضر والقرارات والأحكام اسم القاضي المتدرج الذي يتدرب لديه .
المادة 12
أ. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة .
ب. يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وإنهاء خدمته بإرادة ملكية سامية .
المادة 13
أ. يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك .
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها .
ج. تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية .
المادة 14
أ. يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف) .
ب. يؤدي رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك .
ج. يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز .
المادة 15
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس إحالة أي قاض على التقاعد إذا أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .
ب. تتخذ اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية .
ج. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع أو التقاعد.
د. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد .
هـ. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته .
المادة 16
أ. على القاضي أن يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته وبقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدرها .
ب. لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه .
ج. لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وان لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك .
د. لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع .
هـ. لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية .
و. لا يجوز للقاضي أن يقوم بأي عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه .
المادة 17
يجوز أن يعين القاضي محكماً بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه .
المادة 18
أ. يجري ترفيع القضاة من درجة إلى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية .
ب. تحدد اقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي :
1. من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة .
2. وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب .
3. وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم .
4. وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا تساوت يرجع إلى الأقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سناً .
ج. تحدد اقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار تعيينه .
المادة 19
أ. لا يجوز ترفيع القاضي إلى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الألوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس .
ب . يرفع القاضي إلى درجة أعلى بعد انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في الدرجة إذا كان تقديره في آخر سنتين بدرجة لا تقل عن جيد جداً وفي كل الأحوال يرفع القاضي وجوبياً بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة .
ج . يكتسب أي قاض اكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب ( نائب رئيس محكمة التمييز ) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.
المادة 20
أ. تمنح الزيادة السنوية بقرار من المجلس .
ب. يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (37) من هذا القانون وتحجب إذا فرضت على القاضي العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات أو اقترنت بعقوبة أخرى .
المادة 21
أ. ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك .
ب. لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ج. لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة استئناف إلا إذا عمل :
1. مدة لا تقل عن خمس سنوات في إحدى المحاكم البداية أو محكمة الجنايات الكبرى ، أو
2. مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة أو مساعداً للمحامي العام المدني .
د. لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة البداية إلا إذا عمل قاضياً للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات .
هـ. لا يشغل وظيفة مساعد المحامي العام المدني أو مساعد النائب العام أو مدعي عام لدى محاكم البداية إلا من عمل قاضيا مدة ثلاث سنوات لدى محاكم البداية.
المادة 22
أ. للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير أعضاء المجلس لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة .
ب. للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة .
ج. يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به .
د. للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام لوزارة العدل لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية .
هـ . للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية .
المادة 23
أ. للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام وزارة العدل .
ب. 1. يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس ، على أن تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة .
2. لا يجوز أن تزيد مدة إعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية .
المادة 24
تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المادة 25
أ. مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته إلا تأديبياً وبقرار من المجلس بإرادة ملكية سامية .
ب. لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس .
المادة 26
أ. للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها .
ب. ولرئيس النيابة العامة حق الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له .
ج. لرئيس دائرة المحامي العام المدني حق الإشراف على جميع أعضاء دائرة المحامي العام المدني ومساعديه .
المادة 27
للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المفتش الأول أو رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطياً ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على أن تراعى كافة ضمانات الدفاع .
المادة 28
أ. 1. في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي أو القبض عليه أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس .
2. وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي اما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة واما الاستمرار في توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة .
ب.1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية تتعلق باعمال وظيفته أو بسببها أو ناجمة عنها أو في أثناء قيامه بها إلا بإذن من المجلس .
1. للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام أو الاطلاع على أي بينة أخرى بما في ذلك سماع أقوال الشهود أن يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن وحسب الأصول بملاحقة القاضي إذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي أو توقيفه أو الإفراج عنه .
2. إذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته .
المادة 29
يجوز للمجلس أن يقرر كف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اسندت إليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام وللمجلس أن يعيد النظر في أي وقت بقرار كف اليد .
المادة 30
أ. يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الأقل من أقدم قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير أعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس أن يشكل أكثر من مجلس تأديبي .
ب. يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر .
المادة 31
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها .
المادة 32
أ. ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم اللائحة له .
ب. يجري المجلس التأديبي ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي أو العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أي بينة أخرى .
ج. بعد استكمال التحقيقات إذا لم يجد المجلس التأديبي وجهاً للسير في الدعوى يقرر حفظها .
د. إذا رأى المجلس التأديبي وجهاً للسير في الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على أن لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .
هـ . عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة .
و. إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه إيقاف الإجراءات التأديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالتهمة أو التهم إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي .
ز. لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي أو تبرئته أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه .
المادة 33
تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد أو الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع إذا رأى مبرراً لذلك .
المادة 34
أ. تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصياً أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز أو احد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور وإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحد تجري محاكمته غيابياً .
ب. وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة أو شفاهة وله أو لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع إليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية .
المادة 35
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة .
المادة 36
أ. كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً .
ب. ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام ومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي .
المادة 37
للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية :
أ. التنبيه .
ب. الإنذار .
ج. تنزيل الدرجة .
د. الاستغناء عن الخدمة .
هـ. العزل .
المادة 38
لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى .
المادة 39
في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز .
المادة 40
أ. يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس ويتألف من المفتش الأول الذي لا تقل درجته عن العليا ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد وتحدد سائر مهامه وصلاحياته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب. يقدم المفتش الأول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العمة ودائرة المحامي العام المدني .
المادة 41
يرتبط المعهد بوزير العدل وتنظم شؤونه وإدارته بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 42
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :
أ. تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره .
ب. تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى إكماله الثامنة والستين من عمره .
ج. تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة حكماً غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات .
د. لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض .
هـ. إذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته ولم يكن قد أكمل مدة خمس سنوات في الدرجة العليا فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس الراتب الأساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز .
و. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيسي محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا .
المادة 43
أ. تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير أعضاء المجلس على النحو التالي :
1. ستة من قضاة الدرجة العليا .
2. خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية .
3. أربعة من قضاة الدرجات الأخرى .
ب. تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون أقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها .
ج. تتولى اللجنة إعداد مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديلات لازمة عليها ، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والأعراف والقيم القضائية ، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس .
د. تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد إقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية .
هـ. على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي ، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم إحالته إلى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الأول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه .
المادة 44
أ. تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في أي وقت آخر .
ب. يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوماً .
ج. 1. يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة .
2. يتم منح الإجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية إلى قاض أو أكثر .
د. تلتزم المحاكم خلال إجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الإجازة .
المادة 45
أ. ينشأ صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل) ويكون فيه حسابان مستقلان ، يسمى احدهما (حساب القضاة) ويسمى الآخر (حساب موظفي وزارة العدل) .
ب. يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين والمتقاعدين داخل المملكة .
ج. يخصص حساب موظفي وزارة العدل لمنفعة العاملين بصورة فعلية في وزارة العدل من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق أحكام نظام يصدر لهذه الغاية .
د. يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الذي يعمل خارج المملكة أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع ولموظف وزارة العدل الذي يعمل خارجها أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .
هـ. تتكون موارد حساب القضاة في الصندوق مما يلي :
1. نسبة (15%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر .
2. أي اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام .
و. تتكون موارد حساب موظفي وزارة العدل في الصندوق مما يلي :
1. نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها ، وتستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني .
2. أي اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام .
ز. 1. يتم تحديد أوجه الإنفاق من حساب القضاة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس .
2. يتم تحديد أوجه الإنفاق من حساب موظفي وزارة العدل بموجب نظام .
3. يكون لكل حساب لجنة إدارة خاصة به .
ح. يتم تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه وإدارتهما واستثمار الأموال المودعة فيهما وإجراءات الصرف من كل منهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 46
ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 47
ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت إشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم .
المادة 48
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على أن يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية الوزير المختص .
المادة 49
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالخدمة القضائية .
المادة 50
يلغى ( قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته ) بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه .
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
تابعنا على: